تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2123 حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال * رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور

| 1 ( 10 باب بما يستحلف أهل الكتاب )

2327 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى \ 2329 \

2328 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو أسامة عن مجالد أنبأنا عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين * أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام \ 2330 \

| 1 ( 11 باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة )

2329 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن الحرث ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه * ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين \ 2331 \

2330 حدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا ثنا روح بن عبادة ثنا سفيان عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٧٨٠