تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 64 باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته )

2041 حدثنا بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعضهم عن بن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا وقال بعضهم عن بن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر \ 1 \

2042 حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال * من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع \ 1 \

2043 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر

(1073) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن ابن عيينة، عن الزهري بهذا الإسناد نحوه

170 - (1074) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، ح وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ - واللفظ له - حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمع أنس بن مالك، قال: أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها، فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية»

171 - (1075) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار - واللفظ لابن المثنى -، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية»

172 - (1075) حدثنا زهير بن حرب، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها، وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه»

173 - (1075) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم، يحدث عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.

| 1 ( 45 باب من باع عيبا فليبينه )

2246 حدثنا محمد بن بشار ثنا وهب بن جرير ثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له \ 2248 \

2247 حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه \ 2249 \

| 1 ( 46 باب النهي عن التفريق بين السبي )

2248 حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم \ 2250 \

2249 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عفان عن حماد أنبأنا الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال * وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال ما فعل الغلامان قلت بعت أحدهما قال رده

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٧٥٥