تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 62 باب بيع الملامسة وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم )

2037 حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه \ 1 \

2038 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ \ 1 \

( 63 باب بيع المنابذة وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم )

2039 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة \ 1 \

2040 حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال * نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة

167 - (1072) حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، والعباس بن عبد المطلب قالا: لعبد المطلب بن ربيعة، وللفضل بن عباس، ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك، وقال فيه: فألقى علي رداءه، ثم اضطجع عليه، وقال: أنا أبو حسن القرم، والله، لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما، بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ثم قال لنا «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» وقال أيضا: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ادعوا لي محمية بن جزء»، وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس

52 - باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة، إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه

169 - (1073) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، أن عبيد بن السباق، قال: إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: «هل من طعام؟» قالت: لا، والله، يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال: «قربيه، فقد بلغت محلها»

| 1 ( 43 باب الخراج بالضمان )

2242 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه \ 2244 \

2243 حدثنا هشام بن عمار ثنا مسلم بن خالد الزنجي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال * يا رسول الله إنه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان \ 2245 \

| 1 ( 44 باب عهدة الرقيق )

2244 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * عهدة الرقيق ثلاثة أيام \ 2246 \

2245 حدثنا عمرو بن رافع ثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا عهدة بعد أربع

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٧٥٤