تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 11 باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر )

2114 حدثنا سفيان بن وكيع ثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم * إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه \ 2116 \

| 1 ( 12 باب إبرار المقسم )

2115 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن علي بن صالح عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال * أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم \ 2117 \

2116 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال * يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا من الهجرة فقال إنه لا هجرة فانطلق فدخل على العباس فقال قد عرفتني فقال أجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة فقال العباس أقسمت عليك فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت عمي ولا هجرة

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٦٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٦٨٣