تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 8 باب من قال كفارتها تركها )

2110 حدثنا علي بن محمد ثنا عبد الله بن نمير عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك \ 2112 \

2111 حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي ثنا عون بن عمارة ثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها \ 2113 \

| 1 ( 9 باب كم يطعم في كفارة اليمين )

2112 حدثنا العباس بن يزيد ثنا زياد بن عبد الله البكائي ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال * كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك فمن لم يجد فنصف صاع من بر \ 2114 \

| 1 ( 10 باب من أوسط ما تطعمون أهليكم )

2113 حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال * كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٦٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٦٨٢