تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

712 حدثنا بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني بن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر * أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض \ 1 \

( 9 باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة

وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت )

713 حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب * أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بم كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب لحيته

58 - (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة - قال إسحاق: أخبرنا سفيان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين».

(330) وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن هارون، ح، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، قالا: أخبرنا الثوري، عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال: «لا.» ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.

(330) وحدثنيه أحمد الدارمي، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، عن روح بن القاسم، حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد. وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة

59 - (331) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حجر، جميعا عن ابن علية، قال يحيى: أخبرنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة، أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، «لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات»

13 - باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم

792 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين عن بن أم مكتوم قال * قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني فهل تجد من رخصة قال هل تسمع النداء قلت نعم قال ما أجد لك رخصة \ 792 \

793 حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي أنبأنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر \ 793 \

794 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن ميناء أخبرني بن عباس وبن عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده * لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين \ 794 \

795 حدثنا عثمان بن إسماعيل الهذلي الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم عن بن أبي ذئب عن الزبرقان بن عمرو الضمري عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم

989 حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي ثنا حجاج عن بن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها قال بن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى \ 989 \

990 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بهذا الحديث قال * لا يجاوز بصره إشارته وحديث حجاج أتم \ 990 \

991 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا عثمان يعني بن عبد الرحمن ثنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال * رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا \ 991 \

| 1 ( 188 باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة )

992 حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا ثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر * قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده وقال بن شبويه نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة وقال بن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده وذكره في باب الرفع من السجود وقال بن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة

قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن بن أبي عروة عن أبي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن أبي عروة

( 15 باب آخر وقت المغرب )

522 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال شعبة كان قتادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا يرفعه قال * وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس

523 أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان واللفظ له قالا حدثنا أبو داود عن بدر بن عثمان قال إملاء علي حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار وهو أعلم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم قال الوقت فيما بين هذين

الكتب الستة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ١ · ص ٢٦٠