تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزبير ذلك ، لم يقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ! وإنما قال له : أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن أقتل به امرأة !

ففي ذلك : دليل واضح على أن قتل النساء في الحروب ، قد كان بأحد ، وقبل ذلك ، جائزا مباحا ، وأن النهي عن قتلهن كان بعد ذلك .

فإن قال قائل : فهل من دليل على أن النهي عن قتلهن كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ذكرت ؟

قيل : نعم .

فإن قال : فاذكر لنا بعض ما يدل عليه !

قيل :

1029 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حدثنا موسى بن داود ، عن شريك ، عن محمد بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر : ' أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي يوم فتح مكة بامرأة مقتولة ، فقال : ما كانت هذه تقاتل ! ونهى عن قتل النساء والولدان ' .

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٥٦١