الزبير ذلك ، لم يقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ! وإنما قال له : أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن أقتل به امرأة !
ففي ذلك : دليل واضح على أن قتل النساء في الحروب ، قد كان بأحد ، وقبل ذلك ، جائزا مباحا ، وأن النهي عن قتلهن كان بعد ذلك .
فإن قال قائل : فهل من دليل على أن النهي عن قتلهن كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ذكرت ؟
قيل : نعم .
فإن قال : فاذكر لنا بعض ما يدل عليه !
قيل :
1029 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، قال : حدثنا موسى بن داود ، عن شريك ، عن محمد بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر : ' أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي يوم فتح مكة بامرأة مقتولة ، فقال : ما كانت هذه تقاتل ! ونهى عن قتل النساء والولدان ' .