1017 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عثام ، عن الأعمش ، عن شيخ ، قال : ' كان سهام المسلمين يوم جلولاء ثمانية ألف وثمانية من الدواب ، فكان للفارس سهمان ، وللراجل سهم : سهم له وسهم لفرسه ، لا يزاد على ذلك ، ويسهم للراجل سهم واحد لنفسه ' .
وقال أبو حنيفة ، وزفر ، ومحمد : ' يسهم للفارس سهمان ' .
والذي نقول به في ذلك : أن الصحيح من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسهامه الفارس من الغنائم : ما ورد بأنه أسهمه ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه ، وسهما له .
فأما في إسهامه الراجل ؛ فإنه لا اختلاف في أنه لا زيادة له على سهم واحد بين أهل العلم ، فيحتاج إلى التشاغل بأمره .
وأما الرواية عنه : أنه أسهم للفارس سهمين ؛ فإن راويه إن كان عنى أنه قد كان فيما أسهم له من الأسهم الثلاثة : السهمان ، فقد أصاب - وإن كان قد قال قولا لبس به على من لا علم له بمعناه في ذلك معنى حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه -