المكتوبة ، فإني أعيد ' .
50 - حدثنا ابن بشار وابن بزيغ قالا : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور قال : سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة ؟ فقال : ' أما أنا ، فإن كان تطوعا سلمت ، ثم سجدت سجدتين ، وإن كانت فريضة استقبلت ' .
51 - حدثنا المقدمي ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا أبو عوانة عن داود قال : سألت سعيد بن جبير عن رجل لم يدر كم صلى ؟ قال : ' أما المكتوبة فلتعد حتى تحفظ ، وأما التطوع فاسجد سجدتين ' .
ذكر من قال : يأخذ في ذلك بالأكثر والأتم ، ثم يسجد سجدتين في آخر صلاته
52 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس : في الذي لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا ؟ قال : ' ينتهي إلى وهمه ، ويسجد سجدتين ' .
53 - حدثني مخلد بن محمد المهلبي ، قال : حدثنا ( ) قال : سمعت أنسا يقول في الذي يسهو فلا يدري زاد أو نقص ؟ قال :