تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المكتوبة ، فإني أعيد ' .

50 - حدثنا ابن بشار وابن بزيغ قالا : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور قال : سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة ؟ فقال : ' أما أنا ، فإن كان تطوعا سلمت ، ثم سجدت سجدتين ، وإن كانت فريضة استقبلت ' .

51 - حدثنا المقدمي ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا أبو عوانة عن داود قال : سألت سعيد بن جبير عن رجل لم يدر كم صلى ؟ قال : ' أما المكتوبة فلتعد حتى تحفظ ، وأما التطوع فاسجد سجدتين ' .

ذكر من قال : يأخذ في ذلك بالأكثر والأتم ، ثم يسجد سجدتين في آخر صلاته

52 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس : في الذي لا يدري ثلاثا صلى أو أربعا ؟ قال : ' ينتهي إلى وهمه ، ويسجد سجدتين ' .

53 - حدثني مخلد بن محمد المهلبي ، قال : حدثنا ( ) قال : سمعت أنسا يقول في الذي يسهو فلا يدري زاد أو نقص ؟ قال :

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٤٩