عياش قال : كان الحارث بن عبد الله يأمرنا بهذا إذا شككنا في الصلاة مثله ، يعني : ' إذا شك في الواحدة والثنتين أن يجعلها واحدة ، وإذا شك في الثنتين والثلاث أن يجعلها ثنتين ، وإذا شك في الثلاث والأربع أن يجعلها ثلاثا ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، ثم يسلم ' .
38 - وحدثني ابن البرقي ، قال : حدثنا عمرو ، عن سعيد ، عن مكحول قال : ' إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليركع ركعة ، حتى تكون صلاته إلى الزيادة أقرب منها إلى النقصان ' .
39 - وحدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا حجاج بن رشدين ، قال : حدثنا عبد الجبار بن عمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد قال : ' إذا شك الإنسان في شيء من الصلاة طرح الشك ، وبنى على اليقين ، فإذا فرغ من التشهد سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم تشهد بعدها ، وسلم ' ، قال القاسم : ' كان ابن عمر يفعل ذلك ' .