تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

324 - وحدثني ابن عبد الرحيم البرقي ، قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن سعيد - يعني ابن عبد العزيز - عن رجل اختلس شيئا جهارا : هل تقطع يده ؟ قال : ' لا ، ولكن عقوبة ' . وعلة قائلي هذه المقالة : الخبر الذي ذكرناه قبل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن المختلس معناه ، معنى الغاصب ، ولا قطع على غاصب في قول أحد من أهل العلم .

وقال آخرون : على المختلس ما يجب في مثله القطع : القطع !

ذكر من قال ذلك

325 - حدثنا هناد بن السري ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن ابن عبيد بن الأبرص ، قال : ' اختلس رجل من رجل رداءه ، فقامت عليه الشهود . فقال علي : اقطعوه . فقال الرجل : إنما كنت ألعب ؟ فقال : وكنت تعرفه ؟ قال : نعم ! فخلى سبيله ' .

326 - وحدثني يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال أخبرنا حميد الطويل ' أن رجلا اختلس طوقا نهارا ، فأتي به عدي بن أرطأة . قال : فأرسل إلى إياس بن معاوية ، فسأله . قال : قال : اقطعه ' .

وعلة قائلي هذه المقالة : أن المختلس لص ! وذلك أنه يختلس ما يختلس ممن يختلسه منه مستغفلا له في اختلاسه منه ، فهو نظير الآخذ

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ٢٠٣