الدغرة ، إنما يقطع في السرقة المستخفى بها ' .
315 - وحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن سماك ، عن ابن الأبرص ، عن علي قال : ' ليس في الخلسة قطع ' .
316 - وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن سماك ، عن دثار بن عبيد بن الأبرص ، قال : ' أتي علي برجل قد سرق من رجل ثوبا ، قال : أكنت تعرفه ؟ قال : نعم . فلم يقطعه ' .
317 - وحدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن عبيد بن الأبرص ، قال : ' أتي علي برجل استلت ثوب رجل ، فقال : إني كنت أعرفه ؟ فخلى عنه ' .
318 - وحدثنا الرفاعي أبو هشام ، قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن عبيد بن الأبرص : ' أن عليا لم يقطعه ' .
319 - وحدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني