تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا على الخائن قطع ' .

القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه

والذي فيه من ذلك : تحقيق قول من قال : لا قطع على مختلس بالغة ما بلغت قيمة خلسته .

وبذلك من القول عامة علماء السلف والخلف يقولون : وهو الصواب لدينا من القول ، وإن كان قد روي عن بعض السلف الأمر بقطعه .

ذكر من قال من السلف : لا قطع على مختلس

310 - حدثنا ابن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : قرأت على فضيل ، عن أبي حريز ' أن عامرا حدثه في الخلسة ، أن عمار بن ياسر كتب إلى عمر في رجل من الأزد يقال له أيوب بن ربقة : اختلس طوقا ، فأدرك الطوق معه ، فكتب عمر : ذلك

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ١٩٩