تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ؛ قال : ' لا يغرم السارق ' .

148 - وحدثنا أبو همام ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : ' إذا قطع لم يتبع في السرقة ، وإن كان موسرا ' .

149 - وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي ، قال : حدثنا الأشعث ، عن الحسن ، أنه ' كان لا يضمن السارق ' .

150 - وحدثنا أبو همام ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة قال : ' لا يغرم إلا أن توجد بعينها أو قال : لا يتبع ' . وعلة قائلي هذه المقالة مع الأثر الذي ذكرنا القياس على إجماع الجميع على أن المحكمة إذا حاربوا أهل العدل بعد نصب إمام لهم ، فأصابوا من أموالهم ، ثم ظهر عليهم أهل العدل ، أنهم لا يتبعون بغرم ما كانوا قد استهلكوا من أموالهم ، وهم لا شك أنهم فيما أصابوا من أموالهم فاستهلكوها عليهم لهم ظلمة !

قالوا : فكذلك حكم كل مستهلك مالا لغيره على وجه الحرب له مثل جماعة اجتمعت من قطاع الطريق ، وغيرهم ممن يجب لله عليه بفعله ذلك حد من الحدود .

قالوا : فالسارق المستخفي بسرقة حكمه في ذلك حكم قطاع الطريق الذين يسقط عنهم الحد الذي يقام عليهم غرم ما استهلكوا من أموال الناس إذا قطع .

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ١٠٨