ذكر من روى هذا الحديث عن ابن عفير فوافق في روايته إياه عنه سائر من ذكرنا ممن حدث به عن مفضل بن فضالة
135 - حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري ، قال : حدثنا ابن عفير ، قال : حدثنا المفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أخيه المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه ' .
القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه
والذي فيه من ذلك : البيان البين عن صحة قول القائلين : إن السارق إذا أخذ وقد استهلك ما سرق ، فقطعت يده ، أنه لا سبيل للمسروق منه عليه بسبب السرقة التي سرقها منه في اتباعه بغرم قيمة ذلك ، وفساد قول من زعم أن عليه مع القطع ضمان قيمة ما استهلك من السرقة لصاحبه وبذلك من القول قال جماعة من سلف علماء الأمة وخلفهم . وإن كان قد خالفهم في ذلك مخالفون ، نذكر اختلافهم في ذلك ، ثم نتبع جميعه البيان عن المجتبى من القول فيه عندنا ، والدلالة على صحته إن شاء الله .