تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من روى هذا الحديث عن ابن عفير فوافق في روايته إياه عنه سائر من ذكرنا ممن حدث به عن مفضل بن فضالة

135 - حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري ، قال : حدثنا ابن عفير ، قال : حدثنا المفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أخيه المسور بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه ' .

القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه

والذي فيه من ذلك : البيان البين عن صحة قول القائلين : إن السارق إذا أخذ وقد استهلك ما سرق ، فقطعت يده ، أنه لا سبيل للمسروق منه عليه بسبب السرقة التي سرقها منه في اتباعه بغرم قيمة ذلك ، وفساد قول من زعم أن عليه مع القطع ضمان قيمة ما استهلك من السرقة لصاحبه وبذلك من القول قال جماعة من سلف علماء الأمة وخلفهم . وإن كان قد خالفهم في ذلك مخالفون ، نذكر اختلافهم في ذلك ، ثم نتبع جميعه البيان عن المجتبى من القول فيه عندنا ، والدلالة على صحته إن شاء الله .

تهذيب الآثار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٥ · ص ١٠٥