بها الشح به وترك الرمي به فيكون القول في ذلك حينئذ قول ربه مع يمينه أنه سقط منه ولم يرم به أو أنه تركه ليعود فيأخذه فيرد حينئذ عليه
وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في إسناده نظر بنحو معنى ما قال قائلو هذه المقالة وهو ما
391 حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا هشام الدستوائي قال حدثنا عبيد الله بن حميد الحميري عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك دابة بمهلك فهي لمن أحياها
قالوا وهذا إذا كان ترك صاحبها لها على إباحته إياها لمن أخذها وألا يرتجعها منه إن وجدها معه بعدما أخذها
وقال آخرون غير جائز لأحد أخذ شيء من ذلك قالوا فإن أخذه آخذ ثم وجده صاحبه معه فادعى أنه لم يتركه على العزم على ألا يعود لأخذه ولا على ألا يسترجعه ممن وجده قد أخذه فإن القول في ذلك قوله وله أن يرتجعه ممن وجده معه