تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك

392 حدثني علي بن سهل قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال سئل سفيان عن القوم يتبعون حصاد زرع الرجل وما تناثر منه بغير أمره وهم إن تركوه لم يصل إليه منه شيء ويتبعون مواضع الكدس قد كنسوها قال يردونه إلى أهله وله أن يمنعهم إن شاء

وعلة قائلي هذه المقالة أن ما تناثر من زرع الرجل من الحب عند الحصاد أو الدياس أو التذرية فهو لربه ولن يملك ذلك أحد إلا عنه بتمليكه إياه كما أنه لا يملك ما رفع من أرضه من الحب والثمر فأحرزه أحد إلا عنه بتمليكه إياه أو بميراث عنه بعد مهلكه لأن كل ذلك ملك له قل ذلك أو أكثر وكذلك عندهم نوى التمر وقشور الجوز واللوز والبلح المتناثر وغير ذلك مما أشبهه

وقال آخرون في الدابة تعيل على الرجل فيتركها أو الشيء من السلاح يثقل عليه فيلقيه مثل قول الثوري في حب الزرع الذي ذكرنا إلا أنهم قالوا في الدابة إن جاء صاحبها بعدما أخذها الآخذ وقد صلحت في يده بقيامه عليها ونفقته فإنه يضمن له نفقته ويأخذها منه

تهذيب الآثار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٤ · ص ٢٥٣