تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعالى ذكره وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة سورة النساء 101 إذ كان الشخوص من المدينة إلى ذي الحليفة ضربا في الأرض كما للخارج من مدينته إلى قدر مسافة ما بين المدينة وذي الحليفة من الأرض أو أقل من ذلك التيمم إن أعوزه الماء عند حضور الصلاة

قيل أنكرنا ذلك لما قد بينا من أن عمر لم يكن بالذي يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علم أمته من شرائع دينهم وقد بينا أن ما جاء به علماء الأمة من أمر الدين مستفيضا علمه بينهم فعن الله وعن رسوله وقد كان علماء الأمة تنقل أن قصر الصلاة في قدر مسافة ما بين المدينة وذي الحليفة غير جائز ويجيزون أن على من فعل ذلك إعادتها فصح بذلك عندنا أن عمر كان على مثل الذي هم عليه في ذلك وأن القول في ذلك مخالف للقول في المسافة التي يجوز لمن قصدها وسارها التيمم إذ كانت الأمة قد نقلت إباحة التيمم لمن خرج من مدينته ضاربا في الأرض إلى أدنى مسافة إذا أعوزه الماء ونقلت حظر قصر الصلاة في مثل ذلك من المسافة فكان بينا بذلك اختلاف سبيلهما

فإن قال قائل قد رويت أن

1285 ابن المثنى حدثكم عن محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت ميسر بن عمران بن عمير يحدث عن أبيه عن جده أنه خرج مع عبد الله وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين

تهذيب الآثار · الجزء ٢ · الصفحة ٩١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الآثارج ٢ · ص ٩١٠