1284 حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سألت الحكم وأنا بالكوفة فقلت أقصر إلى واسط قال أي ذلك شئت وأحب أن تتم وسألت أبا إسحق فقال أي ذلك شئت وأحب إلى أن تتم
ثم ذلك بعد قول علماء الأمة في جميع الآفاق فإن كان ذلك كالذي وصفنا كان معلوما بذلك أن قصر عمر الصلاة بذي الحليفة وقد ابتدأ الخروج من المدينة لم يكن لأنه خرج منها يريد ذا الحليفة وألا يجاوزها لإنه لم يكن بالذي يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه ولا سيما في أمر علمه عند جميع الأمة وقد بينا أن ما نقلته علماء الأمة مجمعا عليه فعن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إياهم وبيانه لهم في غير موضع من كتبنا فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع
فإن قال وما تنكر أن يكون ذلك كان من عمر تأويلا ظاهر قول الله