بالأرض فإنا لا نأمره بإعادة صلاته
وكذلك القول فى الواضع أنفه بالأرض دون جبهته نظير القول فى واضع راحتيه بالأرض دون أصابعهما أو أصابعهما دونهما لا فرق بين ذلك
ومن فرق بينه فأوجب الإعادة فى بعض ذلك على المصلى بتركه الوضع فى الأرض بعض أجزاء عضو مما أمر بالسجود عليه مما هو قادر على السجود عليه محاذيا به القبلة ولم نر عليه فى بعض أجزاء عضو آخر من ذلك والأمر فيهما متفق إعادته فإنه يسأل الفرق بين ذلك من أصل أو نظير فلن يقول فى أحدهما قولا إلا ألزم فى الآخر مثله
وبنحو الذى قلنا قال جماعة من السلف
ذكر من قال ذلك
347 حدثنى يعقوب بن إبرهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبرهيم عن أيوب قال نبئت عن طاوس أنه سئل عن السجود على الأنف فقال أو ليس أكرم الوجه
348 حدثنى المقدمى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو هلال قال