تخطَّ إلى المحتوى

ضمن معجلا١ والأعجل٢ منه أخرج من معنى الغرر٣.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز السلم إلا أن يكون إلى أجل معلوم وإن قل ذلك فإن كان حالا فباطل.

واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه

فقال الأوزاعي وسئل فقيل له رجل أسلف في طعام موصوف وكيل مسمى وأجل مسمى ولم يذكر أن يوفيه بمكان كذا قال هو مكروه "حدثت بذلك عن الوليد عنه" ١قلت فيفسد السلف٢ إذا اشترطه عليه بمكان كذا قال لا ولكن يقول أسلفك على كذا توفيني إياه بدمشق قلت له أو قيل ولم لا تجعله إذا لم يسميا مكانا أن٣ يجعله في مكانهما الذي أسلف إليه فيه قال لا يجوز أرأيت لو أسلفت إليه وأنتما في البحر أو جزيرة في البحر كان يعطيه ثم.

وقال الثوري إذا اسلفت في طعام فسم المكان الذي يدفعه٤ إليك فيه "حدثني بذلك علي عن زيد عنه"

وقال الشافعي:٥ أحب إلي أن يشترط الموضع الذي٦ يعطيه فيه

١ أم ق: وكان معجلا أعجل منه مؤخرا: أم مد: وكان أعجل منه مؤخرا.

٢ أم ق: والأعجل اخرج: أم مد: والأعجل: أحرج.

٣ أم: وهومجامع له في أنه مضمون علي بائعه بصفة.

١ أي الوليد.

٢ لعل صوابه: إلا إذا اشترطه.

٣ ن: يجعله.

٤ ن: إليه.

٥ أم: باب ما يجوز من السلف: قال الشافعي: وأحب أن.

٦ أم: يقضيه.

اختلاف الفقهاء لابن جرير · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.