تخطَّ إلى المحتوى

إذا حمل١ تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة٢.

٣وقال:٤ إذا أسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منقى من موضع كذا٥. ٦وقال أكره أن يشترط أعجف٧ وإن شرطا موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه٨ من العظم لأنه لا يتميز من اللحم "حدثنا بذلك عنه الربيع". وقال أبو ثور مثله.

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في اللحم.

واختلفوا في السلم في الرؤوس

وقال مالك وسئل عن السلم في رؤوس الكباش فقال لا يصلح إلا بصفة معلومة بعضها يكون أسمن من بعض وبعضها أصغر من بعض ولا يصلح إلا بصفة معلومة قيل أرأيت إن سلف فيها بغير صفة ثم قضاه فيجاوز عنه فقال أصل البيع ليس بجائز "أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".

١وقال الشافعي:٢ لا يجوز عندي السلف في شيء من الرؤوس من

١ أم مد: يغير.

٢ وزاد في الأم بضعة أسطر.

٣ أم: صفة اللحموما يجوز فيه وما لا يجوز.

٤ أم: قال الشافعي: من أسلم في لحم فلا يجوز فيه حتي يصفه يقول لحم ماعز.

٥ وزاد في الأم بضعة أسطر.

٦ أم: وأكره أن يشترطه أعجف: وزاد بضعة أسطر.

٧ أم ق: قال: فإن شرط: أم مد: قال فإذا شرط.

٨ أم: من عظم لأن العظم لا يتميز.

١ الوؤس والأكارع.

٢ أم: قال الشافعي: ولا يجوز الخ.

اختلاف الفقهاء لابن جرير · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.