وروي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية -رضي الله عنهم-: أنهم صلوا قبل الزوال. وأحاديثهم تدل على أن النبي -ﷺ- فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه، وأنه الأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال، فلا تعارض بينهما، نعم، يكره فعلها قبل الزوال (١).
* * *
= برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد اللَّه بن سيدان، به. وذكر الصنعاني في "سبل السلام" (٢/ ٤٦): أن الإمام أحمد رواه في رواية ابنه عبد اللَّه.
قلت: ولم أر الحديث في طبعات "مسند الإمام أحمد"، ولا في "مسائل الإمام أحمد - رواية ابنه عبد اللَّه"، واللَّه أعلم بالصواب.
(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٠٥).
كشف اللثام شرح عمدة الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥