تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجمعة، على الرجال الأحرار، جماعة في الأمصار والقرى، وغيرهم، هذا معتمد المذهب.

وقيل: سُنَّة؛ وفاقًا للثلاثة (١).

وفي "الروضة": هو فرض، وهي سنة، فعلى معتمد المذهب، وقيل: وعلى أنهما سنة: يُقاتَلون على تركهما؛ خلافًا لأبي حنيفة (٢).

وذكر الحافظ -قدس الله روحه- في هذا الباب أربعة أحاديث.

* * *

(١) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٣٢).

(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٧١). ولعلَّ الإمام ابن مفلح الذي نقل عنه الشارح هذا النص يعني بالروضة: "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة المقدسي - رحمه الله -.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كشف اللثام شرح عمدة الأحكامج ٢ · ص ١٥٥