تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالمَمَالِيكِ وَالبَهَائِمِ

تَجِبُ أَوْ تَتِمَّتُهَا: لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا، وَلِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، حَتَّى ذَوِي الأَرْحَامِ مِنْهُمْ، حَجَبَهُ مُعْسِرٌ أَوْ لَا.

وَكُلُّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، لَا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ - سَوَاءٌ وَرِثَهُ الآخَرُ كَأَخٍ، أَوْ لَا كَعَمَّةٍ، وعَتِيقٍ - بِمَعْرُوفٍ، مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَعَجْزِهِ عَنْ تَكَسُّبٍ، إِذَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى، مِنْ حَاصِلٍ أَوْ مُتَحَصِّلٍ، لَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ، وَثَمَنِ مُلْكٍ وَآلَةِ صَنْعَةٍ.

وَمَنْ لَهُ وَارِثٌ - غَيْرُ أَبٍ -: فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ إِرْثِهِمْ؛ فَعَلَى الأُمِّ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ عَلَى الجَدِّ، وَعَلَى الجَدَّةِ: السُّدُسُ، وَالبَاقِي عَلَى الأَخِ.

وَالأَبُ يَنْفَرِدُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ.

وَمَنْ لَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ، وَأَخٌ مُوسِرٌ: فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِمَا.

متون طالب العلم - المستوى الخامس - ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

متون طالب العلم - المستوى الخامس - ٢ص ٣٧٠