تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:

الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا - مِنْ مَوْتٍ وَغَيْرِهِ - إِلَى وَضْعِ كُلِّ الحَمْلِ بِمَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.

فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ - لِصِغَرِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ مَمْسُوحًا -، أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَهَا، وَنَحْوِهِ، وَعَاشَ: لَمْ تَنْقَضِ بِهِ.

وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ: أَرْبَعُ سِنِينَ، وَأَقَلُّهَا: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.

وَيُبَاحُ إلقَاءُ النُّطْفَةِ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.

الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِلَا حَمْلٍ - قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ - لِلْحُرَّةِ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٌ، وَلِلْأَمَةِ: نِصْفُهَا.

فَإِنْ مَاتَ زَوْجُ رَجْعِيَّةٍ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ: سَقَطَتْ، وَابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مُنْذُ مَاتَ.

متون طالب العلم - المستوى الخامس - ٢ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

متون طالب العلم - المستوى الخامس - ٢ص ٣٥٦