تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ.

فَلَا يَصِحُّ؛ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَينِ، ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ.

وَلَيْسَتِ الكَفَاءَةُ: وَهِيَ دِينٌ، وَمَنْصِبٌ - وَهُوَ النَّسَبُ وَالحُرِّيَّةُ - شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ.

فَلَوْ زَوَّجَ الأَبُ عَفِيفَةً بِفَاجِرٍ، أَوْ عَرَبِيَّةً بِعَجَمِيٍّ، فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ المَرْأَةِ وَالأَوْلِيَاءِ: الفَسْخُ.

* * *

متون طالب العلم - المستوى الخامس - ٢ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

متون طالب العلم - المستوى الخامس - ٢ص ٢٩٣