عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8580 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ يَهُودِيٍّ ذَبَحَ شَاةً، فَأَخْطَأَ فِيهَا حَتَّى حَرُمَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا، فَإِذَا قَرَّبَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا تَأْكُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8581 - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «وَكَلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا، وَلَا يَتْرُكُوهُمْ أَنْ يُهِلُّوا»
بَابُ الذَّبْحِ أَفْضَلَ أَمِ النَّحْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8582 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةُ، قَالَا: «الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ، وَإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8583 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ، وَالنَّحْرُ فِيهِمْ» فِي قَوْلِهِ: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: 71]، وَقَالَ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 489]
8584 - عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: «ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرْ أَجْزَأَ عَنْكَ»