تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9198 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا يَقْلَعُ سَمُرَةً، فَقَالَ: «لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا»

بَابُ مَا يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ

أَخْبَرَنَا

9199 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي السِّوَاكِ يُنْزَعُ مِنَ الْحَرَمِ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9200 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكَ وَالْعِصِيِّ تَأْخُذُهُ مِنَ الْحَرَمِ» قَالَ: «وَكَرِهَهُ عَطَاءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

9201 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنَزْعِ الْمَيْسِ، وَالصَّغَابَيْسِ، وَالسِّوَاكِ مِنَ الْبَشَامَةِ فِي الْحَرَمِ» قَالَ: لَا نَرَاهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَّا لِلْمَاشِيَةِ. قَالَ عَمْرٌو: «وَبِوَرَقِ السَّنَا لِلْمَشِيِّ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ مِنْ أَصْلِهِ أَبْلَغَ لَيُنْتَزَعَنَّ كَمَا تُنْتَزَعُ مِنْهُ الصَّغَابَيْسُ وَالنُّهَيْسُ، وَأَمَّا التِّجَارَةُ فَلَا»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٥ · ص ١٤٣