عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8576 - قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ غُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ إِلَى عُمَرَ أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةُ يَقْرَءُونَ التَّوْارَةَ، وَيُسْبِتُونَ السَّبْتَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8577 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَرْهَ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْلِمُ شَاتَهُ إِلَى الْيَهُودِيِّ يَذْبَحُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
8578 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ، - أَوْ قَالَ: النَّبِيطُ - وَفَارِسُ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ؛ فَإِنَّ طَعَامَهُمْ حِلٌّ لَكُمْ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 488]
8579 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ: «أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ، وَكَرِهِ نِسَاءَهُمْ»