سليمان بن داود:
٢٣٩١ - حدثنا الحارث، ثنا سليمان بن داود، ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئلَ ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا البُرْنُس، ولا ثوبًا مسَّه زَعْفَرانٌ، ولا وَرْسٌ، وإن لم يجد نعلين فليلبَس خفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين (١).
٢٣٩٢ - حدثنا الحارث، ثنا سليمان، ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: أهللتُ مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بعمرة،
= عن أنس. وأخرجه أحمد برقم ١٢٠٦٧ و١٢٥٤٧ و١٢٨٧٧، والبخاري برقم ٦٧٧ و٦٧٨، ومسلم برقم ٤٧٠، والترمذي برقم ٣٧٦، وابن ماجه برقم ٩٨٩ من طرق عن أنس. قال الترمذي: "حسن صحيح".
(١) أخرجه البخاري برقم ١٧٤٥ عن أحمد بن يونس، عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي برقم ١٨٠٦، وأحمد برقم ٤٥٣٨، والبخاري برقم ١٣٤ و٣٥٩ و٥٤٦٩، ومسلم برقم ١١٧٧ (٢)، وأبو داود برقم ١٨٢٣، والنسائي برقم ٢٦٦٧ من طريقين عن الزهري به. وأخرجه البخاري برقم ١٤٦٨ و١٧٤١ و٥٤٥٨ و٥٤٦٦ و٥٤٦٨، ومسلم برقم ١١٧٧ (١)، وأبو داود برقم ١٨٢٤ و١٨٢٥ و١٨٢٦ و١٨٢٧، والترمذي برقم ٨٣٣، والنسائي برقم ٢٦٦٩ و٢٦٧٠، وابن ماجه برقم ٢٩٢٩ من طريق نافع، والبخاري برقم ٥٥٠٩ و٥٥١٤، ومسلم برقم ١١٧٧ (٣)، والنسائي برقم ٢٦٦٦، وابن ماجه برقم ٢٩٣٠ من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر.