تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عبيد: حَمَلَه بعضُ العلماء على أنَّ أَهلَ القرى لا يَعقلونَ عن أهلِ الباديةِ، ولا أهلَ الباديةِ عن أهلِ القرى.

ثم قال: وفيه هذا التأويل وزيادة، وأنَّ العاقلةَ لا تَحملُ السِّنَّ، و... (١)، ولا مادونَ ثُلُثِ الدِّيةِ.

وهذا قول أهل المدينة إلى اليوم، وإنما هو في مال الجاني.

قال: بخلاف أهل العراق، فإنهم يقولون: المُوضِحةُ فما فوقها على العاقلةِ، وما دونها في مال الجاني.

قال أبو عبيد: وسمَّاها مُضَغًا تصغيرًا لها.

(٦١٦) وحدثنا (٢) حجَّاج، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن ابن الزُّبير، عن عمرَ قال: لا يَعقِلُ أهلُ القرى ... (٣)، ويَعقِلُها أهلُ الباديةِ.

قلت: صحيح، وحُكم غريب جدًّا، والله أعلم.

(١) في هذا الموضع طمس في الأصل. وفي المطبوع: «المُوضِحَة، والإصبع».

(٢) القائل: أبو عبيد، وهو في الموضع السابق.

(٣) في هذا الموضع طمس في الأصل، وفي المطبوع: «المُوضِحَة».

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٢٧٨