تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هكذا أورد البخاري هذا الحديث في كتابه (١)، وهو من صيغ التعليق عند أئمَّة هذا الشأن، وهو من الصِّحاح النازلة عن درجة المسنَدَات، والله أعلم.

طريق أخرى

(٦١٠) قال الشافعي (٢): أنا مالك (٣)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَتَل نَفَرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ قَتَلوه قتلَ غِيْلةٍ، فقال عمرُ رضي الله عنه: لو اشتَرَكَ فيه أهلُ صنعاءَ؛ لَقَتلتُهُم جميعًا.

وقولُ عمرَ هذا: هو الذي استقرَّت عليه مذاهبُ أهلِ العلمِ قاطبةً، إلا قولًا عن بعضهم: أنَّ الوليَّ يَقتلُ واحدًا، ويأخذُ بقيَّةَ الدِّيةِ من الباقين.

(١) انظر ما تقدَّم تعليقه (١/ ٤٦٢) تعليق رقم ١

(٢) في «الأم» (٦/ ٢٢).

(٣) وهو في «الموطأ» (٢/ ٤٤٣) في العقول، باب ما جاء في الغِيلة والسِّحر.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٢٦٩