تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عبيد: هو أنْ تُلقِي جَنينَها قبلَ وقتِ الولادةِ ميِّتًا، يقال منه: قد أَملَصَتْ إملاصًا؛ لأنَّها تُزْلِقُهُ.

(٥٩٨) وقال إسماعيل بن عيَّاش، عن زيد بن أسلم: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قوَّم الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا (١).

هذا منقطع، وإسماعيل بن عيَّاش عن غير الشَّاميين لا يحتج به عند الجمهور.

/ (ق ٢١٣) حديث فيه أثر عن عمر

(٥٩٩) قال أبو داود (٢): ثنا يحيى بن حكيم، ثنا عبد الرحمن بن عثمان، ثنا حسين المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ ثمانمائةَ دينارٍ، و(٣) ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ من ديةِ المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غَلَت، قال: فَفَرَضَها على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي

(١) ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٢ رقم ٢٧٢٧٦) في الديات، باب في قيمة الغُرَّة ما هي؟ عن إسماعيل بن عياش، به.

(٢) في «سننه» (٥/ ١٥٥ رقم ٤٥٤٢) في الديات، باب الدية كم هي؟

(٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أو»، وأشار محققه إلى أنها رواية ابن داسة.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٢٥٩