تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث آخر

(٥٨٨) قال أحمد (١): ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر (٢)، أُراه عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قَتَلَ رجلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِعَ إلى عمرَ بن الخطاب، فجعل عليه مائةً من الإبل: ثلاثينَ حِقَّةً (٣)، وثلاثينَ جَذَعةً (٤)، وأربعينَ ثَنِيَّةً (٥)، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، فلولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «لا يُقتَلُ والدٌ بولدِهِ»؛ لَقَتلتُكَ.

وقال علي ابن المديني، وقد سُئل عن هذا الحديث: هو ضعيف، إنما رواه عمرو بن شعيب، رواه عنه حجَّاج بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم، وليس هذا ممَّا يُعتمد عليه.

هكذا قال رحمه الله.

طريق أخرى

(٥٨٩) قال أحمد (٦): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني عبد الله بن أبي نَجيح، وعمرو بن شعيب، كلاهما عن مجاهد بن جبر ...، فذَكَر الحديثَ، يعني: المتقدِّم: أنَّ رجلًا حَذَفَ ابنًا له بسيفه. وقال: أخذ عمرُ من الإبل ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ / (ق ٢١١) ثَنِيَّةً إلى

(١) في «مسنده» (١/ ٤٩ رقم ٣٤٦).

(٢) كذا ورد بالأصل. وفي مطبوع «المسند»: «أسد بن عمرو»، وكلاهما من شيوخ الإمام أحمد، وانظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (٣/ ١٥٤) و«تعجيل المنفعة» (١/ ٢٩٥).

(٣) الحِقَّة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة. «النهاية» (١/ ٤١٥).

(٤) الجَذَع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. «النهاية» (١/ ٢٥٠).

(٥) الثَّني من الإبل: ما دخل في السنة السادسة. «النهاية» (١/ ٢٢٦).

(٦) في «مسنده» (١/ ٤٩ رقم ٣٤٨).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٢٥١