تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في بيته تطوُّعًا، وعن الغُسل من الجنابة، وعن الرَّجل ما يَصلحُ له من امرأته إذا كانت حائضًا؟ فقال: أسُحَّار أنتم؟! لقد سألتُموني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ منذ سألتُ عنه رسولَ الله ﷺ، فقال: «صلاةُ الرَّجلِ في بيته تطوَّعًا نُورٌ، فمَن شاء نَوَّرَ بيتَه».

وقال في الغُسل من الجنابة: «يَغسلُ فَرْجَه، ثم يتوضَّأُ، ثم يُفيضُ على رأسِه ثلاثًا».

وقال في الحائض: «له ما فوقَ الإزارِ».

قال علي ابن المديني: هذا حديث مرسل، وعاصم بن عمرو لم يلق عمرَ بن الخطاب.

قلت: إنما رواه عن رجل، عن الرَّهط الذين سألوه.

وقد رواه ابن ماجه (١)، عن محمد بن أبي الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله (٢) بن عمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أبي أُنَيسة، عن أبي

(١) في «سننه» (١/ ٤٣٧ رقم ١٣٧٥) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في التطوع في البيت.

(٢) قوله: «عبيد الله» تحرَّف في مطبوع «سنن ابن ماجه» إلى: «عبد الله»! انظر: «تحفة الأشراف» (٨/ ٩٧ رقم ١٠٦٢١).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ١٤٤