تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث آخر

(٣٠) قال الإمام أحمد (١): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ: كيف يَصنعُ أحدُنا إذا هو أَجنَبَ ثم أراد أن ينامَ قبل أن يَغتَسِلَ؟ قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «لِيَتَوضَّأْ وُضوءَهُ للصلاة، ثم لِيَنَمْ».

ثم رواه أحمد (٢)، عن عَبيدة بن حميد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: سُئل رسولُ الله ﷺ: أَيَرقُدُ الرجلُ إذا أَجَنبَ؟ قال: «نعم، إذا توضَّأَ».

وكذا رواه مسلم (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥) من حديث عبيد الله.

وأخرجه النسائي -أيضًا- (٦) من حديث أيوب.

كلاهما عن نافع، به.

قال الترمذي: وهو أحسن وأصح.

طريق أخرى

(٣١) قال أحمد (٧): ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ،

(١) في «مسنده» (١/ ١٦ رقم ٩٤).

(٢) (١/ ١٧ رقم ١٠٥).

(٣) في «صحيحه» (١/ ٢٤٨ رقم ٣٠٦) (٢٣) في الحيض، باب جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء.

(٤) في «سننه» (١/ ٢٠٦ رقم ١٢٠) في الطهارة، باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.

(٥) في «سننه الكبرى» (٥/ ٣٣٣ رقم ٩٠٥٨ - ٩٠٦١).

(٦) في الموضع السابق (٥/ ٣٣٤ رقم ٩٠٦٣).

(٧) في «مسنده» (١/ ٢٤ - ٢٥ رقم ١٦٥).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ١٣٧