تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومع هذا، فقد رواه الإمام مالك (١)،

وعبيد الله العُمَري (٢)، وعبد الرزاق (٣)، عن معمر. كلُّهم عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ، قولَه. وهذا أصح.

(١) في «الموطأ» (١/ ٨٧) في الصلاة، باب الوضوء من قُبلة الرجل امرأته، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: قُبلة الرجل امرأته، وجسُّها بيده من الملامسة، فمَن قبَّل امرأته، أو جسَّها بيده، فعليه الوُضوء.

ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٥) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١١٧ رقم ١٠) والدارقطني (١/ ١٤٥) والبيهقي في «الخلافيات» (٢/ ١٥٧ رقم ٤٢٨) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (١/ ٣٧١ رقم ٩٤٨).

قال البيهقي في «الخلافيات»: ولا يشك في صحَّته أحد.

(٢) ومن طريقه: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩ رقم ٤٩١) في الطهارة، باب من قال: فيها الوضوء، عن عَبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن سالم، عن الزهري، عن ابن عمرَ: أنه كان يرى القُبلة من اللَّمس، ويأمر منها بالوُضوء.

تنبيه: سقط من رواية ابن أبي شيبة ذِكر سالم، وجاء على الصواب في الطبعة المحققة (١/ ٨٤ رقم ٤٩٥ - ط مكتبة الرشد) و(١/ ٣٩٠ رقم ٤٩٥ - ط دار القبلة)، وكذلك ورد عند الدارقطني (١/ ١٤٥ رقم ٣٩)، فقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة.

(٣) في «المصنَّف» (١/ ١٣٢ رقم ٤٩٦) عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أنَّ ابن عمرَ كان يقول: مَن قبَّل امرأته وهو على وُضوء، أعاد الوُضوء.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ١ · الصفحة ١٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ١ · ص ١٢٠