تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٠ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

٢٦٣١ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ " (١).

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: " لَا نَدْرِي أَيَّ مَاءٍ؟، قَالَ: يَقُولُ لَا أَدْرِي مَاءً جَارِيًا، أَوِ الْمَاءَ الْمُسْتَقَى " (٢).

[ب ٢٥١٤، د ٢٦٥٤، ع ٢٦١٢، ف ٢٧٧٦، م ٢٦١٥] تحفة ١٧٤٧، إتحاف ٢٠٤٧.

١٠٣١ - بابٌ فِي الّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ

٢٦٣٢ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيَّارٍ - رَجُلٌ مِنْ فَزَارَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: " أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فَاسْتَأْذَنَهُ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ - وَقَدْ قَالَ عُثْمَانُ فَالْتَزَمَهُ - فَقَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟، فَقَالَ: «الْمِلْحُ وَالْمَاءُ» فَقَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟، قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» وَانْتَهَى إِلَى الْمِلْحِ وَالْمَاءِ " (٣).

قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟، فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ.

[ب ٢٥١٥، د ٢٦٥٥، ع ٢٦١٣، ف ٢٧٧٧، م ٢٦١٦] تحفة ١٥٦٩٧.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (٤٦٦١) وابن ماجه حديث (٢٤٧٦) وصححه الألباني عندهما، والترمذي حديث (١٢٧١) وقال: حسن صحيح، وهو كلمة في حديث جابر عند مسلم حديث (١٥٦٥).

(٢) الصحيح جواز بيع الماء المملوك، ويجب بذله بدون ثمن بشروط ثلاثة: ١ - عدم وجود ماء غيره. ٢ - حاجة المواشي فقط، وليس للزراعة. ٣ - عدم احتياج مالكه له.

(٣) فيه سيار جهله بعض النقاد، وولده منظور بن سيار الفزاري، خالف ابن حبان غيره وذكره في الثقات، وأخرجه أبو داود حديث (١٦٦٩، ٣٤٧٦) وعن عائشة عند ابن ماجه حديث (٢٤٧٤) وضعفه الألباني عندهما.

* ك ٢٧٣/أ.

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ٢ · ص ٨٥٩