تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» فَالْتَفَتَ إِلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟» قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ " (١).

[ب ٢٤٧٣، د ٢٦١٣، ع ٢٥٧١، ف ٢٧٣٣، م ٢٥٧٤] تحفة ٥٨٢٢، ٥٨٢٣، إتحاف ٧٩٩٢، ٧٩٩٤.

٩٩٧ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ

٢٥٩١ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ط نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٢).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الأَمْرُ عَلَى هَذَا، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (٣).

[ب ٢٤٧٤، د ٢٦١٤، ع ٢٥٧٢، ف ٢٧٣٤، م ٢٥٧٥] تحفة ٧٢٥٠، إتحاف ٩٨٦٤.

٩٩٨ - بابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

٢٥٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: " أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (٤)، قَالَ: فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَبَاعَهُ ". قَالَ جَابِرٌ: " وَإِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ " (٥).

قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟، قَالَ: قَوْمٌ يَقُولُونَ (٦).

[ب ٢٤٧٥، د ٢٦١٥، ع ٢٥٧٣، ف ٢٧٣٥، م ٢٥٧٦] تحفة ٢٥٥١، إتحاف ٣٠٣٢.

(١) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه مسلم حديث (١٥٧٩) وهذا طرف منه.

(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥٣٥) ومسلم حديث (١٥٠٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٦٢).

(٣) ليس في بعض النسخ الخطية.

(٤) جعل عتقه معلقا بموته.

(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥٣٤) ومسلم حديث (٩٩٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٨١).

(٦) ليس في بعض النسخ الخطية.

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ٢ · ص ٨٤٤