تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٨ - بابٌ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَوِ الْمَاشِيَةِ (١)

٢٠٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (٢).

[ب ١٩٣٦، د ٢٠٤٧، ع ٢٠٠٤، ف ٢١٣٦، م ٢٠١٠] إتحاف ٩٨٦٢.

٢٠٢٦ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِد، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا (٣)، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».

قَالُوا: " أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -؟، قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ " (٤).

[ب ١٩٣٧، د ٢٠٤٨، ع ٢٠٠٥، ف ٢١٣٧، م ٢٠١١] تحفة ٤٤٧٦، إتحاف ٥٨٩٥.

٢٠٢٧ - (٣) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالِى وَلِلْكِلَابِ» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الرَّعْيِ، وَكَلْبِ الصَّيْد (٥).

[ب ١٩٣٨، د ٢٠٤٩، ع ٢٠٠٦، ف ٢١٣٨، م ٢٠١٢] تحفة ٩٦٦٥، إتحاف ١٣٤١٢.

(١) هذا الباب أخره صاحب فتح المنان، وجعله بعد باب: في صيد المعراض، وزعم أنه من تصرف النساخ، وليس من عمل الدارمي.

(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٨٠) ومسلم حديث (١٥٧٤) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠١٢).

(٣) أراد كلب الحراسة للزرع أو الماشية، فإنه مرخص في اقتنائه.

(٤) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (٢٣٢٣) ومسلم حديث (١٥٧٦) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠١٤).

(٥) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢٨٠) ولفظه " ما بالهم وبال الكلاب ".

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ٢ · ص ٦٥٣