تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨٤ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعَثَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: «إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ كَانَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْهُ» (١).

[ب ١٧١٠، د ١٨٠٢، ع ١٧٦١، ف ١٨٨٩، م ١٧٦٧] تحفة ٤٥٣٨، إتحاف ٥٩٧٦.

١٧٨٥ - (٤) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُهُ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ» (٢) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلَاّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.

[ب ١٧١١، د ١٨٠٣، ع ١٧٦٢، ف ١٨٩٠، م ١٧٦٨] تحفة ٨١٤٦، إتحاف ١١٢٦٦.

١٧٨٦ - (٥) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ حَتَّى إِذَا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةُ وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ " (٣).

[ب ١٧١٢، د ١٨٠٤، ع ١٧٦٣، ف ١٨٩١، م ١٧٦٩] تحفة ١٧١٥٧.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٩٢٤) ومسلم حديث (١١٣٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٦٩٥).

* ت ١٤٢/ب.

(٢) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وقد توبع، أخرجه البخاري حديث (١٨٩٢) ومسلم حديث (١١٢٦) ولم أقف عليه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.

* ك ١٨١/أ.

(٣) رجاله ثقات، تقدم متفق عليه.

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ١ · ص ٥٧٢