تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٠ - باب النَّهْىِ عَنْ صَومِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا

١٧٤٢ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: «لَا تَصُومِى إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (١).

[ب ١٦٧٠، د ١٧٦٠، ع ١٧١٩، ف ١٨٤٣، م ١٧٢٥] تحفة ٤٠١٢، إتحاف ٥٢٠٣.

١٧٤٣ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا في غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (٢).

[ب ١٦٧١، د ١٧٦١، ع ١٧٢٠، ف ١٨٤٤، م ١٧٢٦] تحفة ١٣٦٨٠.

١٧٤٤ - (٣) أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيىِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ» (٣).

مَعْنَاهُ قَالَ: فِي النُّذُورِ تَفِي بِهِ (٤).

[ب ١٦٧٢، د ١٧٦٢، ع ١٧٢١، ف ١٨٤٥، م ١٧٢٧] تحفة ١٣٣٩٠.

٤٦١ - باب الرُّخْصَةِ في الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ*

١٧٤٥ - (١) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ* - ﷺ - كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّهَا لَا تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ " (٥).

[ب ١٦٧٣، د ١٧٦٣، ع ١٧٢٢، ف ١٨٤٨، م ١٧٢٨] تحفة ١٦٣٧٩.

(١) فيه شريك، أرجح أنه حسن الحديث، ويقويه ما بعده، وأخرجه ابن ماجه حديث (١٧٦٢) وصححه الألباني.

(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥١٩٢) ومسلم حديث (١٠٢٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٦٠٤).

(٣) فيه موسى بن أبي عثمان التبان، مقبول، ويقويه ما تقدم فانظره.

(٤) ليس في بعض النسخ الخطية.

* ك ١٧٧/أ.

* ت ١٣٩/أ.

(٥) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم.

مسند الدارمي - ت الزهراني · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الدارمي - ت الزهرانيج ١ · ص ٥٥٨