حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ
٣٩٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِي ذَرٍّ فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ تَقْضِي حَوَائِجَهُ فَفَضَلَ مِنْهَا قِطَعٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ فُلُوسًا فَقُلْتُ: لَوِ ادَّخَرْتَهُ لِلْحَاجَةِ تَنُوبُكَ أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوكِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِمَا حَتَّى يُنْفِقَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا هَمَّامٌ وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ هَمَّامٍ
٣٩٢٧ - حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رَفَعَهُ، قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» ⦗٣٦٠⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ