تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٨٤ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ - أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ، لَمْ يَكُنْ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ»، وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا، وَأَسْنَدَهُ أَبُو عَوَانَةَ

١٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ⦗٢٧٠⦘ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فَأَخَذَ يَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي»، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ، وَهُوَ رَجُلٌ وَاسِطِيُّ، رَوَى عَنْهُ هُشَيْمٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ٥ · ص ٢٦٩