٥٩١٤- حَدَّثنا نصر بن علي، حَدَّثنا المعتمر بن سليمان، حَدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى نَافِعٍ يَسْأَلُهُ، عَن الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمَ غَارُّونَ آمِنُونَ أَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ.
حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر، وَكان فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ ﷺ، ولَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَن ابْنِ عُمَر إلَاّ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، عَن نَافِعٍ.
٥٩١٥- حَدَّثنا مُحَمد بن صدران، حَدَّثنا أَزْهَرُ بْنُ سَعْد، عَن ابْنِ عَوْنٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن ابْنِ عَوْنٍ إلَاّ أَزْهَرُ وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُهُ، عَن أَزْهَرَ إلَاّ مُحَمد بْنُ صُدْرَانَ.