تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨٣٣- أَخْبَرَنَا مُحَمد بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ الرَّقِّيُّ، قَال: حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ عَبد الْخَالِقِ الْبَزَّارُ، قَال: حَدَّثنا يوسف بن موسى، قَال: حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ نُمَير عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مسلم، عن عَمْرو بن دِينار، عَن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: أَتَى النَّبِيّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿من قبل أَن يتماسا﴾ قَالَ: أَعْجَبَتْنِي. قَالَ: أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ عَلَى أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُسْلِمٍ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْهُ إلَاّ بِكَفَّارَةٍ واحده.

مسند البزار = البحر الزخار · الجزء ١١ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند البزار = البحر الزخارج ١١ · ص ١١٣