٤٨٣٤- حَدَّثنا مُحَمد بْنُ هَارُونَ الْبَغْدَادِيُّ أَبُو نُشَيْطٍ، قَال: حَدَّثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبد الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَن عَمْرو بن دِينار، عَن طاووس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، ولَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ.
٤٨٣٥- وحَدَّثناه الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَال: حَدَّثنا عُمَر بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينار، عَن طاووس، عَن ابنِ عَباس، عَن النَّبِيّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَاّ مِن هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَحَدِيثُ قَتَادَةَ لا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ إلَاّ سَعِيد بْنُ بَشِيرٍ عَنْهُ، وَإنَّما ذَكَرْنَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَإن كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ لأَنَّ حَدِيثَ سَعِيد لَمْ نَحْفَظْهُ إلَاّ عَن أَبِي الْمُغِيرَةِ فَأَرَدْنَا أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّ غَيْرَهُ رواه.