تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سُئِلَ عَمَّن قتل عمدا فعفى بعض الْوَرَثَة

١٤٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل قتل رجلا عمدا فَعَفَا بعض الْوَرَثَة

قَالَ كل مَا دخله الْعَفو فَهُوَ يصير الى الدِّيَة على فعل عمر

قلت فَإِن كَانَ فِي الْوَرَثَة صبي اَوْ مصاب

قَالَ ان كَانَ قد قتل عمدا لم يقد بِهِ حَتَّى يشب الصَّغِير فَيقْتل اَوْ يعْفُو

قلت لابي فَإِن كَانَ مصابا فِي عقله

قَالَ يصيرون الى الدِّيَة يأخذونها وترفع عَنهُ حِصَّة من عَفا

رجل قطع يَد امْرَأَة عمدا

١٤٥٩ - حَدثنِي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قَالَ كَانَ مَالك وسُفْيَان وَعبيد الله بن حسن يَقُولُونَ الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِي النَّفس وَفِيمَا دون النَّفس وَقَالَ ابي وَمِمَّا يقوى هَذَا ان يَهُودِيّا قتل جَارِيَة على اوضاح لَهَا فَقتله رَسُول الله ﷺ

قَالَ ابي تقطع يَده يُقَاد مِنْهُ لقَوْله

قلت لابي فَإِن كَانَ خطأ

قَالَ على عَاقِلَته نصف دِيَة الْمَرْأَة

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللهص ٤٠٨