تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ حفر بِئْر اَوْ كفن ميت اَوْ حج

٥٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الزَّكَاة يعْطى مِنْهَا فِي بِنَاء مَسْجِد اَوْ فِي كفن

قَالَ لَا يُعْطي

قلت فِي حفر بِئْر

قَالَ لَا يعْطى

٥٥٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي هَل يجوز لرجل أَن يرم حصنا فِي الثغر أَو يحْفر بِئْرا اَوْ يكسو الْفُقَرَاء من الزَّكَاة

فَقَالَ يُعجبنِي للمزكي ان يسلم مَا اوجب الله عَلَيْهِ فِي مَاله لمن قَالَ الله ﴿للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا والمؤلفة قُلُوبهم وَفِي الرّقاب والغارمين وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل﴾

٥٦٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل الْغَنِيّ اذا خرج فِي سَبِيل الله يَأْكُل من الصَّدَقَة

فَقَالَ ابي قَالَ الله تبارك وتعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين والعاملين عَلَيْهَا﴾ حَتَّى بلغ ﴿وَفِي سَبِيل الله﴾ اذا خرج فِي سَبِيل الله فَلَا بَأْس ان يَأْكُل من الصَّدَقَة

٥٦١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول يعْطى من الزَّكَاة فِي الْحَج لِأَنَّهُ من سَبِيل الله وَقَالَ ابْن عمر الْحَج من سَبِيل الله

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللهص ١٥١